* القرار /116/ في الطعن /179/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

استملاك ـ قطعية قرارات اللجان التحكيمية ـ لا تملك اللجان التحكيمية حق العودة عن قرارها النهائي.
ان ولاية اللجنة التحكيمية تنتهي باصدارها القرار النهائي وأن ما قامت به جهة الادارة الطاعنة بعد ذلك من اعادة توجيه الدعوة الى اللجنة التحكيمية لاعادة النظر في تقدير الاسعار التي حددتها في ضوء معطيات جديدة واستجابة اللجنة التحكيمية الجديدة لطلب الادارة واعادة التقدير يعتبر في غير محله القانوني وتجاوزا على قطعية القرارات القضائية المبرمة واجراء مشوبا بعيب تجاوز السلطة.