أصول – حجز احتياطي – احتمال وجود حق من محامون 2000

المبدأ : أصول – حجز احتياطي – احتمال وجود حق

ان الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت هذا الحق 0

المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 891