* القرار /133/ في الطعن /174/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ طلب الغاء قرار الاستملاك الجاري عام 1960 وبعد 17 عاما من صدوره ـ قيام الادارة بايداع البدل دون اعلام المالكين.