* العقار /148/ في الطعن /222/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

استملاك ـ استملاك العقارات المبنية وغير المبنية.
ان الاستملاك كما يرد على العقارات المبنية فانه يقع على العقارات الغير مبنية. سواء أكانت عرصات منظمة ومعدة للبناء أم كانت مجرد أراضي سليخة اذ لا يخفى أن الهدف الذي تتغياه الادارة من اجراء الاستملاك. يرتبط ارتباطا وثيق الصلة بمفهوم النفع العام فحيثما تتوافر عناصره لدى الادارة جاز لها تباشر عملية الاستملاك بصرف النظر عن نوعية العقار محل الاستملاك.