Call us now:
استملاك ـ قيام وزارة الأوقاف باستملاك عقارات لغاية السياحة.
1ـ إن اشتراك وزارة الأوقاف بالاستملاك العمراني ينسجم مع الاحكام القانونية الآيلة إلى الحفاظ على أموالها واستثمارها الأمر الذي نص عليه قانونها كما يخدم الغاية الأساسية التي في الأصل أنشئت من أجل مؤسسة حقوقية كالوقف الذي يؤول نفعه على العموم أي أنه يتصف بالنفع العام بوصفه وقفا خيريا تستفيد منه كل فئات الشعب وقد جاء مفهوم الخزانة العامة في العصر الحديث ليتم الدورة الكاملة للانتفاع العام وليزيد في تسارعها وبلوغ غايتها.
2
ان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري كان قد انتهج في قضايا سالفة هذا النهج وكشف عن هذا المبدأ الأخير متوخيا الغوص الى مكامن فكرة النفع العام غير متوقف عند مظاهر الأمور توخيا للعدالة وتفاديا من عرقلة مسيرة انتفاع العموم بمرافق الدولة وهو اليوم يضع موضع المعاوضة مفهوم العمران الثابت الذي كان يتلاءم مع هدف المشرع القديم وغدا عاجزا عن توفير المناخ الضروري والملائم لعمران يتسارع تسارع الحركة الحضارية في العصر الحديث.
3ـ إن مفهوم النفع ومفهوم الاستملاك العمراني أو بالأحرى للأغراض والمشاريع العمرانية مفهومان غير أجنبيين عن المرسوم محل الطعن فهما محققان فيه بحيث أن الفكر القانوني يفقد الخيار في قبول انطباق هذا المرسوم على هذين المفهومين أو عدم انطباقه ويؤيد بالضرورة العلمية عصمة هذا المرسوم على هذين المفهومين أو عدم انطباقه ويؤيد بالضرورة العلمية عصمة هذا المرسوم من الالغاء.