* القرار /74/ في الطعن /173/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ لجنة تحكيمية ـ عدم توجيه الدعوة للمالكين لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحكيمية ـ الغاء قرار تشكيل اللجنة التحكيمية.
1ـ من الواضح بموجب نص المادة (23) من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974، أن الخبيرين اللذين يمثلان المعترضين يتم انتخابهما من قبل المالكين وذلك بعد أن توجه إليهم دعوة أصولية، يحدد فيها زمان ومكان الانتخاب. واذا لم يلب المالكون هذه الدعوة. فيتم اختيار ممثلين عنهم من قبل القاضي البدائي أو قاضي الصلح في حال عدم وجود قاضي بدائي.
2ـ ان اغفال الادارة هذا الاجراء الأساسي، يجعل القرار الصادر بتشكيل اللجنة التحكيمية قرارا معدوما لما شابه من عيب جسيم.
3ـ ان المشرع حين ينص على قطعية القرارات الادارية. فانما يقصد بذلك القرارات الصادرة عن المرجع المختص لاصدارها والمستكملة لشرائطها واجراءاتها الأساسية. اذ لا يعقل ان يبادر المشرع الى تحصين قرار ما على ما فيه من عيوب ومخالفات جسيمة.