* القرار /309/ في الطعن /495/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تأمين ومعاشات ـ اصابة مستخدم «طاه» بعجز ناشئ عن مزاولة العمل يقدر بـ 60% ـ تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الأساس.