* القرار /181/ في الطعن /205/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تأمين ومعاشات ـ صدور قرار بقبول استقالة مستخدم ـ طعنه في القرار وطلبه تسويه معاشه على أساس أنه مصاب يعجز ـ ان المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تبقى مقيدة بما يصل اليها من قرارات.
1ـ ان الاستجابة لطلب المدعي (المطعون ضده) باعادة تسوية معاشه التقاعدي على أساس أنه مصاب بعجز ناجم عن الخدمة. يقتضي له أولا وقبل كل شيء الغاء قرار قبول استقالته اذ لا يسوغ بشكل من الاشكال اعادة تسوية المعاش من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات على غير الأساس المعتمد في قرار قبول الاستقالة ما دام هذا القرار قائما.
2ـ ان المدعي (المطعون ضده) الذي لم يبادر الى الطعن بقرار قبول استقالته الصادر عن السيد محافظ السويداء ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة «22» من قانون مجلس الدولة. وأن مجرد تقديم ظلامته الى السيد المحافظ. واحالته من ثم الى اللجنة الطبية لا تكفي لاعادة تسوية معاشه التقاعدي من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ذلك أن هذه المؤسسة تبقى مقيدة بتصرفها بما وصل اليها من قرارات ادارية نهائية فلا تملك أن تجري على ما يخالفها والا كان تصرفها معيبا بعدم المشروعية.