* القرار /318/ في الطعن /375/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تأمين ومعاشات ـ ايفاد ـ ادخال مدة الايفاد في حساب المعاش وفقا للمرسوم التشريعي 112 لعام 1959.
ان الحكم محل الطعن الذي أصدرته المحكمة لدى معالجتها النزاع وفصلها فيه اقامت قضاءها فيما انتهت اليه على اساس أن المادة 37 من قانون البعثات رقم 112 لسنة 1959 قضت بحساب مدة الايفاد كاملة في الاقدمية عند الترقية وفي استحقاق العلاوة وفي التقاعد أو تعويض التسريح أيضا وبما أن الحساب على هذا الأساس يكشف على اكتمال نصاب الخدمة بالنسبة للمدعي فهو يستحق المعاش التقاعدي.