Call us now:
تأمين ومعاشات ـ اعتبار الحد الأقصى الرقمي للمعاش ملغى ـ تصفية المعاش على أساس 3/4 الراتب الأخير لمن تجاوز الحد الأقصى من الخدمة.
ان محكمة القضاء الاداري التي فصلت المنازعة أقامت قضاءها في ذلك على أن المشرع عندما أصدر المرسوم التشريعي رقم (35) لسنة 1976، قد أعاد صياغة القواعد المتعلقة بالمعادلة الحسابية، التي يسوى المعاش على أساسها، والتي يستخرج مقداره منها، وأوجب الالتزام بالصيغة الجديدة، ملغيا جميع الاحكام المخالفة لها أينما وردت، ولم يعد من السائغ بعد ذلك أعمال الحد الأقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في المادة (28) من قانون التأمين والمعاشات وكنتيجة لذلك، فإنه كان يتعين على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أن تلتزم بالحد الأقصى الوحيد الذي نصت عليه المادة (22) من قانون التأمين والمعاشات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 35 لسنة 1976 وهو أن لا يتجاوز المعاش 4/3 متوسط الرواتب التي حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته المحسوبة في المعاش.