* القرار /157/ في الطعن /262/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تأمين ومعاشات ـ ضم الخدمة الالزامية والاحتياطية ـ عدم تمكين الادارة للمدعي مباشرة عمله.
ان المدعي الذي انتهت خدمته العسكرية الاحتياطية في 25/8/1974 وراجع الجهة المعين لديها من أجل تمكنيه من المباشرة الفعلية لكنها لم تمكنه من ذلك حتى 5/4/1975 وأن تقاعسها عن تمكينه من المباشرة الفعلية يعطيه الحق في احتساب المدة المذكورة في عداد خدماته الفعلية واستحقاق الراتب عنها.