* القرار /123/ في الطعن /211/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تأمين ومعاشات ـ ضابط بلغت خدمته 39 سنة ـ تصفية حقوقه التقاعدية عن 32 سنة فقط ـ مطالبته بمكافأة عن المدة الزائدة ورد العائدات التقاعدية عنها.
ان صدور المرسوم التشريعي رقم 156 لسنة 1968 بتخصيص معاش تقاعدي لضباط الاحتياط الذين يبلغ مجموع خدمتهم العسكرية الحقيقية العاملة والاحتياطية 15 سنة فأكثر. من شأنه استبعاد مدة الخدمة الاحتياطية التي دخلت في حساب المعاش المستحق وفقاً لهذا النص عن تقاضي تعويض التسريح عنها.
تأسيسا على أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 156 وبين أي تعويض تسريح أو مكافأة عن الخدمة التي احتسبت في المعاش. أما الخدمة التي لم تحتسب في المعاش فيبقى من حق ضابط الاحتياط تقاضي تعويض التسريح عنها سندا للمادة 147 من القانون رقم 232 التي دخلت في التشريع المطبق على ضباط الاحتياط بموجب المادة 35 من قانونهم رقم 234 لسنة 1959.