Call us now:
تأمين ومعاشات ـ تقديم طلب تخصيص المعاش أو تعويض التسريح في ميعاد أقصاه سنتان ـ أحقية وزير بالمعاش التقاعدي ـ مبررات قدّمها الوزير بسبب المرض الذي أقعده تعتبر مقولة.
ان الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري انتهى بالقول أنه لئن أوجبت المادة (40) من المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 تقديم طلب المعاش أو تعويض التسريح في ميعاد أقصاه سنتان وان المدعي فوت على نفسه هذا الميعاد نظريا الا أنه يجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير اذا كانت الأسباب تبرره وان القضاء يملك سواء بسواء تقدير الظروف التي حالت دون تقديم الطلب ضمن الميعاد المحدد.