Call us now:
تخطيط شارع ـ صدور حكم سابق بالغاء القرار الصادر بابقاء التخطيط.
ان زوال التخطيط الشارع المتاخم لعقار المدعية (الطاعنة) بالشكل الوارد في المصور التخطيطي رقم 134 ولا يحتمل منطوق الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري أي وجه آخر من وجوه التفسير أو التعليل ومن ثم فلا يسوغ للادارة من بعد صدور الحكم بالالغاء على الوجه السالف بيانه. أن تعود من جديد لتثبيت الاوضاع التي كانت سائدة قبل الفصل في النزاع والتي أتى الحكم على انكارها بحكمه المكتسب الدرجة القطعية. لما هو معلوم من أن الحكم بالالغاء يمحو القرار الملغى وجميع آثاره مهما كانت ويتعين على الادارة تبعاً لذلك أن تنفذ الحكم القضائي تنفيذاً كاملاً. وتعيد الامور الى قالبها القانوني الصحيح بالشكل الذي رسمه الحكم. والا فان كل تصرف من الادارة مغاير لنهج الحكم المبرم. يعتبر تحدياً للحكم القضائي. يصلح أن يكون موضوعا ومحلا للالغاء من جديد.