* القرار /192/ في الطعن /141/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

ترخيص ـ موافقة على تسجيل سيارتين عبر الصحراء في الفئة العمومية ـ انقضاء المهلة المحددة قانونا دون اتمام التسجيل ـ سلطة الادارة في اجراء التسجيل.
1ـ ان سلطة الادارة في اجراء تسجيل سيارات عبر الصحراء في الفئة العامة أصبحت مقيدة بمهلة محددة وهذه المهلة انقضت منذ تاريخ 21/3/1963 فلا تملك الادارة والخروج عليها.
2ـ ان الموافقة السابقة تعتبر ساقطة وملغاة من تلقاء ذاتها بمجرد انقضاء الأجل المحدد نهاية يوم 21/3/1963 وليس كتاب وزارة المواصلات الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الا من قبيل الاعلام والتأكيد على سقوطها فما حصل عليه الطاعن من حق مكتسب بموجبها. ينهار لحظة انقضاء الميعاد المحدد قانونا للانتفاع بالموافقة المذكورة.
3ـ بانقضاء المهلة المحددة قانونا لاجراء التسجيل يفقد المدعي الحق بالتسجيل فدعواه من ثم خليقة بالرفض موضوعا.