* القرار /170/ في الطعن /216/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تنظيم ـ اقتطاع قسم من عقار لانشاء طريق ـ تحويل الطريق الى جهة اخرى ـ ادخال الحصة المقتطعة في التنظيم.
ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن الغاء المخطط الافرازي انما يعني ضمناً لاقتطاع الأول ولو سجل في السجل العقاري ليحل محله الاقتطاع الجديد وفق التنظيم الجديد وفق هذه الحالة لا يجوز للادارة ان تتمسك بالمساحة المقتطعة للأملاك العامة بمناسبة افراز العقار سابقاً لفقدان السبب القانوني لذلك ولان الاحتفاظ بالمساحة المذكورة رغم الغاء الافراز الناتجة عنه بسبب حلول اقتطاع جديد للأملاك العامة أثر تطبيق قانون وتنظيم عمران المدن انما يعتبر استيلاء على مساحة من الأرض دون مسوغ قانوني.