* القرار /338/ في الطعن /493/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تنظيم ـ تسجيل مقاسم خطأ باسم مالك.
ان اللجنة المسماة بلجنة تسوية الاشكالات الناتجة عن التوزيع الاجباري والتي قامت بمهامها في التسجيل موضوع هذه الدعوى ووفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التشريع النافذ، لذا كان قرارها بالاسترداد، تصحيحا للخطأ الذي وقعت فيه لجنة التوزيع الاجباري، قرارا سليما من الناحية القانونية، لا ترد عليه المطاعن التي وجهها اليه الطاعن في تقرير طعنه.