* القرار /167/ في الطعن /92/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تنظيم طريق الصالحية الجديد ـ طلب دفع قيمة الربع المجاني ـ طعن في قرار رفض المكتب التنفيذي رد طلب تعويض عن المساحة المتنازل عنها للأملاك العامة ـ عدم اختصاص.
يبين من استقراء ملف الدعوى أنها تستهدف الغاء القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لمحافظة مدينة دمشق الذي تضمن رد طلب مالكي الكتلة العقارية رقم 24 طريق الصالحية الجديد بالتعويض عن المساحة المتنازل عنها للأملاك العامة مجاناً والمسجلة في السجل العقاري على هذا الأساس. على اعتبار أن هذا التنازل قد تم عن طريق الاجبار والاكراه ويؤدي بالنتيجة وبغرض ثبوت توفر هذين العنصرين الى تغيير قيود السجل العقاري الأمر الذي يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.