* القرار /297/ في الطعن /397/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

خدمة احتياط ـ احتسابها في تحديد المرتبة والدرجة عند التعيين المجدد.
ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت اليه على أن اجتهاد القضاء الاداري قد استقر على ضم الخدمات الاحتياطية واحتسابها في تحديد المرتبة والدرجة عند التعيين المجدد اثر الحصول على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي كان عليه الموظف عندما كان في وظيفته السابقة طالما أن تعيينه قد تم في أدنى الدرجات وعلى هذا الأساس فان الخدمة الاحتياطية التي يجوز احتسابها بالنسبة للمدعي هي الخدمة التي تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الأعلى من المؤهل السابق.