* القرار /98/ في الطعن /119/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

خدمة علم ـ سوق مكلف للخدمة بعد سن الأربعين ـ ايفاؤه للخدمة ـ مطالبته بالتعويض عن قرار سوقه.
ان طلب التعويض عن قرار سوق المدعي لاكمال خدمته الالزامية لا يقوم على سند من القانون وذلك لأن هذا الطلب يقتضي المطالبة بالتعويض عن القرار القضائي ذي الرقم 126 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 3/5/1972 في الطعن ذي الرقم 95 لسنة 1976 المتضمن رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو أمر غير جائز قانوناً.