Call us now:
دعوى ـ وصف حالة راهنة لعقار ـ تجاوز.
ان محكمة القضاء الاداري عندما فصلت بهذه الزاوية من طلبات المطعون ضده وهي تثبيت الحالة الراهنة لعقار المدعي والمدعي عليه الثاني لتمكين القضاء من تلمس التجاوز الذي أحدثه المدعي عليه بعقار المدعي والضرر الذي ألحقه به. قالت في حكمها الذي استهدف الطعن أنه لا مانع يمنع من تثبيت وصف الحالة الراهنة للعقارين وفقاً لمحضر الكشف الجاري وتقرير الخبرة فيما تضمنه هذا التقرير من وصف باستثناء طلب التعويض الذي يترك لحين البت بأساس النزاع.