* القرار /6/ في الطعن /64/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

رسم مقابل التحسين ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في منازعة تتعلق في مقدار رسم مقابل التحسين المفروض على عقارين.