Call us now:
شهادة دبلوم فيزيائي ـ طلب معادلتها بشهادة ماجستير ـ لجنة تعادل الشهادات. رجوعها عن قرار سابق بتعادل الشهادة.
ان المدعي الذي كان قد استحصل شهادته (دبلوم فيزيائي) في وقت كانت فيه لجنة تعادل الشهادات تقرر معادلتها بدرجة ماجيستير وأن الادارة قامت فعلا بمعادلة هذه الشهادة على هذا النحو لعدد من زملائه المتخرجين معه وعلى هذا الأساس فان تأخره في تقديم شهادته للمعادلة في وقت لاحق عادت فيه لجنة تعادل الشهادات عن قرارها المنوه عنه لا يمكن أن يعتبر سبباً يحول دون تطبيق نفس الأسس التي سبق للجنة تعادل الشهادات أن طبقتها على زملائه لأن القول بغير هذا يجافي مبدأ العدالة والانصاف التي يهتدي بها قضاء مجلس الدولة في العديد من أحكامه.