Call us now:
عائدات الجباية ـ تكليف موظف برئاسة الشعبة المالية لبلدية ادلب ـ استحقاقه العوائد طالما أنهن قام بالعمل المكلف به دون النظر الى صحة صك التكليف.
ان الوظيفة التي قام بها وهي رئاسة الشعبة المالية تسمح له بتقاضي عوائد الجباية طبقاً لنص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 1758 لعام 1970 سواء كان قيامه بها أصالة أو ندباً أو تكليفاً. وانه لا وجه لما تتذرع به الادارة من عدم قانونية صك التكليف بالعمل لصدوره عن غير مرجع مختص.