* القرار /360/ في الطعن /461/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

عسكري ـ انهاء خدمة الضباط ـ عدم اختصاص.
ان محكمة القضاء الاداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت إليه من تقرير عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري على أن الدعوى في حقيقتها تقوم على الطعن بمرسوم انهاء خدمة المدعي الطاعن فيما تضمنه من أثر رجعي يمتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل في 9/7/1968 واعتباره مسرحاً منذ ذلك التاريخ وبالتالي فانها تستهدف اعتبار مرسوم انهاء الخدمة نافِذاً من تاريخ صدوره في 27/8/1974 وقد استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على تقرير عدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر في المنازعات حول قرارات انهاء خدمة الضباط استنادا لأحكام المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 278 لعام 1969 الذي اختص لجنة الضباط دون غيرها بالنظر في كافة المنازعات الادارية المترتبة على قراراتها.