* القرار /331/ في الطعن /427/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

عسكري ـ تعيينه بوظيفة مدنية ـ طلب الافادة من تعويض العبء العسكري وعلاوة القيادة وراتب الطيران.
ان الحكم الخاص باحتفاظ الضابط المنقول، بتعويضات العبء العسكري وراتب الطيران وعلاوة القيادة، كعلاوة تطفا بالترفيع انما ورد في الفقرة السادسة من المادة 155 من القانون 278 لعام 1969 فيه لا تطبق على الضباط المسرحين أو المستغنى عن خدماتهم