* القرار /109/ في الطعن /178/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

عسكري ـ استفادة كافة الضباط والأفراد الموجودين في الخدمة من تاريخ 6/10/1973 الى تاريخ 24/10/1973 من الترفيع وتبديل الدرجة ـ رجوع الادارة عن هذا الأمر وملاحقة مساعد أول بفروق الترفيع ـ الحكم بأحقية المساعد بها.