* القرار /24/ في الطعن /52/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

عقد اداري ـ تحكيم ـ ابدال المحكم بسواه.
ان ابدال المحكم بسواه ليس أمراً مؤثراً في صحة تحكيم ما بحسبانه يمكن أن يجري حتى بعد اجتماع لجنة التحكيم.