* القرار /285/ في الطعن /368/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

عقد اداري ـ توقيع على الكشف النهائي بدو تحفظ ـ رفع الدعوى أمام القضاء المختص يحمل معنى النزول عن اتفاق التحكيم ـ لا مصلحة للمتعهد في اثارة موضوع تصديق العقد.
1ـ سواء وقعت المطالبة بالتعويض عن ارتفاع الاسعار أثناء فترة التنفيذ أم بعدها، فإن النتيجة لن تتغير طالما أن التوقيع على الكشف النهائي بدون تحفظ جاء لاحقاً للتوقيع على الكشف المذكور، اذ لا يخفى أن مثل هذا التوقيع اللاحق من جانب المتعهد، من شأنه أن يجعل المتعهد قابلا وموافقا على مضمونه ومبرئا لذمة الادارة. ولو سبق له أن تقدم بطلب النصفة.
2ـ ان مبادرة وكيل المتعهد لرفع الدعوى أمام القضاء المختص بشأن طلبات التعويض عن ارتفاع الأسعار يحمل في طياته معنى النزول ضمناً عن اتفاق التحكيم وقد لاقى ذلك تجاوباً من جانب الادارة فلا يحق للمتعهد من بعد الرجوع في هذا التنازل.
3ـ ان تصديق العقد الملحق أو عدم تصديقه لا مصلحة للمتعهد في اثارته بعد أن أنجز تعهده وقبض استحقاقاته وهي تدخل في باب مساءلة الادارة في تجاوزها لهذه المرحلة من الاجراءات الضرورية لابرام العقد.