Call us now:
عقد اداري ـ صدور حكم قضائي اكتسب قوة الأمر المقضي ـ عدم جواز النظر بالدعوى لسابقة الفصل فيها.
ان الأمر في القضية المعروضة على خلاف (ما حكمت به محكمة الاساس باستبعاد الدعوى من الجدول) فبعد أن صدر الحكم رقم 66 وتاريخ 17/3/ 1977 نهائيا وحاز الأمر المقضي. وتضمن في حيثياته أن المتعهد غير مسؤول عن الأعمال المنفذة بعد سحب الأعمال منه. ولم يعد بالامكان استبعاد القضية من الجدول بل أضحى متعيناً الحكم بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب.