Call us now:
عقد اداري ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ تعويض عن مدد التأخير المبررة.
أن المتعهد لا يستحق أي تعويض عن مدد التأخير المبررة الا اذا ثبت أن التأخير كان ناشئا عن الادارة المتعاقدة بالذات والحق بالمتعهد ضررا أكيدا فعندئذ تلتزم الادارة بالتعويض عن الضرر نتيجة خطئها.