Call us now:
عقد اداري ـ مزاودة بيع قطعة ارض ـ اجراء عقد بالتراضي مع مزاود ـ رفض آمر الصرف تصديق العقد.
1ـ ان الثابت من الأوراق أن رئيس البلدية بصفته آمرا للصرف هو صاحب السلطة في التصديق على محضر المزايدة لأسباب مبررة قد امتنع عن التصديق على محضر المزايدة مبررا تصرفه بعدم ملاءمة الاسعار التي بيعت فيها قطعة الارض موضوع النزاع على أسعار الوقت الراهن لارتفاعها ارتفاعا ملحوظا وأن ذلك تم بتوصية من لجنة توزيع المقاسم الصناعية هذا بالاضافة الى توقف بيع القطع في تلك المنطقة بانتظار حل اشكالات التجميل الزراعي المفروض على العقارات الاساسية للمنطقة وتجميلها باسم البلدية كما انه لم يعد للعقار موضوع النزاع أي وجود.
2ـ ان هذه المحكمة ترى أن الاسباب المبررة التي أوردها رئيس البلدية بصفته آمرا للصرف تعتبر كافية ومبررة لرفضه التوقيع والتصديق على محضر المزايدة مما يجعل قراره بهذا الشأن موافقا للأصول والقانون.