* القرار /219/ في الطعن /311/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

عقد اداري ـ مزاودة ـ ابلاغ أحد المزاودين نتيجة المزاودة يكفي لاعتبار التبليغ قانونياً.
1ـ ان ابلاغ أحد المزاودين، في حال اشتراك عديد منهم في المزايدة، كمزايد واحد، يكفي لاعتبار التبليغ قانونياً، وساريا بحق جميع المزاودين، طبقا لأحكام المادة السادسة من دفتر الشروط الخاصة. ولا يحاج في هذا المجال بنص المادة 293 ق.م التي يختلف مجال أعمالها عن المجال الذي نحن بصدده.
2ـ ان دعوة أحد المزايدين لتسديد الثمن يحمل في طياته العلم بصيرورة اجراءات البيع نهائية جاهزة، فلا حاجة من بعد الى ابلاغ المزايدين بتصديق العقد من الجهات المختصة.