* القرار /346/ في الطعن /373/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

عقد اداري ـ مسؤولية فقدان احضارات أو تخريب منشآت ـ ارتفاع أسعار.
1ـ ان الأصل أن المشروع يبقى في عهدة المتعهد وتحت مسؤوليته وحراسته حتى تاريخ تنظيم ضبط الاستلام المؤقت. أما دور الادارة صاحبة المشروع فلا يتعدى الرقابة على الاشغال والاحضارات وعلى هذا فان الادارة ليست مسؤولة عن حراسة المبنى قبل تاريخ الاستلام المؤقت. خلافا لما جاء في الحكم الطعين.
2ـ ان ما يحصل من فقدان لبعض الاحضارات أو تخريب بعض المنشآت بفعل أشخاص غير تابعين للادارة صاحبة المشروع، لا يمكن أن تسأل عنها هذه الأخيرة. طالما أن الاستلام المؤقت لم يتم كما سلف القول. وللمتعهد ملاحقة مسبب الضرر أو الجهة التي يتبع لها أمام القضاء المختص.
3ـ بعد ان استجابت الادارة لمطلوب المتعهدين المبين في سند الاستحقاق المؤرخ في 3/2/1976 وقبلت رضائيا التعويض على المتعهدين بحدود ما طلباه منها في سند الاستحقاق المذكور، لم يعد ثمة مجال العودة والمجادلة في استحقاق أكثر مما سبق أن طلباه من الادارة، سواء لجهة نسبة 15% أم لجهة نسبة 4%.