* القرار /102/ في الطعن /144/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

عقد اداري ـ اعتبار العقد مفسوخا بين الادارة والمتعهد لان تسوية موقع المشروع لم تكن جاهزة ولا المناسيب موجودة.