Call us now:
عقد اداري ـ تعاقد مع وكلاء أو وسطاء ـ عمولة.
لا ريب في أن الأحكام القانونية الواردة في متن المادتين 16 و18 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969، تجيز التعاقد مع الوكلاء بالعمولة أو الوسطاء استنتاجا من استقراء الشروط اللازم توافرها في العرض المقدم من العارض الوكيل بالعمولة، ومن كيفية تسديد قيمة التوريدات بعد حسم عمولة الوكيل ومن ثم، فان البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 25/ب ـ 549/25 وتاريخ 15/3/1975 ليس له مستند في صحيح القانون بل يبقى من قبيل التوجيه الى الادارات والمؤسسات، لتجنب بقدر الامكان التعاقد مع الوسطاء، تخفيفا للنفقات وابتعادا عن الاشكالات التي قد تنجم عن مداخلة الوسطاء في العمليات التعاقدية الهامة وما يصاحب مثل هذه المداخلة من تعقيد للأمور يضر بصالح الادارات على أنه بالمقابل إذا ما تعاقدت الادارة أو قبلت عرضاً من وكيل بالعمولة. فإن هذا الارتباط ينتج كافة آثاره القانونية. اذا توافرت في العملية الشروط المطلوبة قانونا.