* القرار /352/ في الطعن /437/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

عقد اداري ـ نظرية التنفيذ الفعلي والاجر المقابل.
في مجال تطبيق نظرية التنفيذ الفعلي والاجر المقابل له توالت اجتهادات هذه المحكمة تؤكد أن معالجة النزاعات الناشئة في مجال العمل الاداري التي تباشره العامة على أساس مبادئ هذه النظرية أمر أقرب الى العدالة والانصاف دون أن يتبدى أي محذور من هذا التطبيق، لهذا تلتزم المحكمة هذا المبدأ من جديد في النزاع الراهن وتؤيد الحكم محل الطعن وتقرر رفض الطعن به.