* القرار /97/ في الطعن /65/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

عقد استثمار مخزن ـ اعتباره من العقود الادارية ـ اختصاص.
1ـ ان هذه المحكمة تقرر أمرا واقعا حين تعتبر أن العقود الادارية المعترف بها أمام القضاء الاداري نوعان الأول عقود ادارية بوصف من القانون بينما الثاني عقود ادارية بتوفرالعناصر الادارية في العقد مجتمعة وهي أن تكون الادارة طرفا فيه وأن يؤخذ فيه بأسلوب القانون العام وأن يتصل بتسيير مرفق عام وأن يتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص.
2ـ ان المشرع اعتبر شغل أملاك الخط الحديدي الحجازي انما يكون بطريق التعاقد الذي هو اداري بوصف القانون. وليس وصفه بهذه الصفة رهناً بتقدير القضاء ويكون ما انتهجته محكمة القضاء الاداري من اعتبار الادارة هنا فرداً من الافراد المتعاقدين على ايجار عقار مخالفا لصراحة النص وبالتالي فان الحكم محل الطعن مستلزم الالغاء.
3ـ ان قرار الاخلاء المطلوب وقفه مجددا في حقيقته تدبير تتخذه الادارة في معرض عقد اداري واذا كلف صفة وقف تنفيذ قرار اداري فهو لا يفرد في المعالجة ولا يطعن به على استقلال الا مع الحكم النهائي في القضية أمام محكمة الدرجة الأولى وكل معالجة من محكمتنا هذه لهذا الطلب المقدم اليها مباشرة سيكون معناه تجزئة بحث الموضوع بين محكمتين وتجاوز حدود تدرج البحث في مراحل التقاضي الأمر غير السائغ قانونا وخاصة أن هذا الاخلاء فسخ للعقد الاداري.
4ـ ان محكمة القضاء الاداري اجتزأت بحث القضية وقصرت بحثها فيها على الاختصاص فان الاصول القضائية يملي ضرورة اعادة مثل هذه القضية اليها لبحثها من حيث الشكل والموضوع حيث يتاح لها معالجة ما سمي بطلب وقف التنفيذ المشار اليها.