Call us now:
عقد استخدام مهندس ـ تركة العمل ـ لجوء الادارة الى اصدار قرار باعتباره بحكم المستقيل ـ اختصاص.
ان القرار الصادر في شأن انهاء علاقة عقدية كانت قائمة بين الطاعن وبين وزارة الاسكان والمرافق ليس من شأنه أن يمس مركزاً تنظيمياً للطاعن. لأنه لم يكن موظفا عموميا في الوزارة اذا لم يكن خاضعا لاحكام قانون الموظفين الأساسي. أو لأحكام نظام المستخدمين، ولا يصدق عليه مدلول الموظفين العموميين الوارد في المادة 8 من قانون مجلس الدولة. وانما كان مهندسا متعاقدا يخضع لعقد استخدامه ولأحكام قانون العمل فيما ليس فيه نص في عقد الاستخدام وعلى هذا فان مرجع الفصل في عقد الاستخدام، وفي اعتباره منتهيا أو ممددا هو محكمة الصلح المدنية الناظرة في قضايا العمال. كما أن مرجع الفصل في ملاحقة الطاعن جزائيا بسبب تركه العمل هو محكمة الصلح الجزائية التي ستنظر في الدعوى الجزائية.
اختصاص ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في قرار أصدرته الادارة باعتبار المهندس بحكم المستقيل.