* القرار /306/ في الطعن /345/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

مجلس الدولة ـ المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة ـ طلب اعادة محاكمة والغاء قرار صادر عن المحكمة الادارية العليا.
أن المادة 19 من قانون مجلس الدولة قد نصت على أنه: «يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري أو من المحاكم الادارية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والاصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات» فانه يستفاد من صراحة هذا النص أن المشرع قد أجاز الطعن بطريق التماس اعادة النظر أو اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية وحدها، بدليل أنه أغفل فيه ذكر الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا. ولا جدال في أن اغفال ذكر هذه الاحكام في هذا المقام يفيد عدم الجواز. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة في العديد من أحكامها على عدم قبول الطعن بطريق اعادة المحكمة في الاحكام الصادرة عنها وتأسيساً على ما تقدم يكون هذا الطعن جديرا بعدم القبول.