* القرار /232/ في الطعن /430/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ منحة اجازة دراسية ـ اصدار الادارة قرارا باعتباره بحكم المستقيل ـ عودته ووضعه نفسه تحت تصرف الادارة.
يبين من استقراء ملف الدعوى ووثائقها أن الجهة الطاعنة وافقت بموجب كتابها رقم 1193/2/د/ 2 ـ 5/9/ تاريخ 6/10/1971 الموجه إلى وزارة التربية «مديرية البعثات» على منح الطعون ضده اجازة دراسية بتمام الراتب لمدة خمس سنوات وأنه عاد على أثرها ووضع نفسه تحت تصرف الادارة بتاريخ 5/12/1976 التي وافقت على اعادته الى وظيفته في صحة محافظة ادلب وطلبت اليه تقديم الاوراق الثبوتية اللازمة كما طلبت موافقة السيد المحافظ على هذه الاعادة مما يجعل قرارها باعتباره بحكم المستقيل لا يقوم على أساس قانوني سليم كما أن موافقتها على اعادتها الى وظيفته تحول دون مطالبته بالنفقات التي صرفت عليه خلال مدة اجازته الدراسية بتمام الراتب.