Call us now:
موظف ـ استقالة ـ اعتباره بحكم المستقيل لانقطاعه عن العمل بسبب المرض ـ عودته إلى العمل ـ اعتبار انقطاعه عن العمل بسبب مرضه مبرراً.
1ـ ان انقطاع المدعي عن مركز عمله كان لاسباب قاهرة هي المرض مما يحول دون تطبيق أحكام المادة 81 من قانون الموظفين الأساسي لا سيما وأن الادارة قبلت عودة المدعي الى العمل بعد انقطاعه وصرفت له رواتبه المستحقة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
2ـ ان ذهاب الادارة الى اعتبار المطعون ضده مستقيلا لعدم التحاقه بعمله لا يجد سبيله الى التطبيق العملي بسبب التحاق المطعون ضده وقبضه رواتبه ودوامه أثر انقطاعه المبرر طبيا فيما لو شاءت الادارة، فترة لا تقل عن أربعة أشهر ولا مجال في هذا الوضع للأخذ بالتبرير الذي لجأت اليه الادارة عن تقصيرها بالتمسك بأسلوب العمل الحكومي والروتين المتبع.