* القرار /247/ في الطعن /335/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

موظف ـ استقالة ـ رجوعه عنها قبل صدور القرار بقبولها.
1ـ ان محكمة القضاء الاداري التي عالجت موضوع النزاع بما يتطلبه من عناية واقترنت معالجتها له بقضاء ألغى القرار الذي تدور حوله الدعوى مهدت لقضائها هذا بما انتهت اليه بالقول أن مبادرة الاستقالة انما تأتي من الموظف ولا تصبح نهائية الا بقبول الادارة لها وأن من حقه ـ أي الموظف ـ الرجوع عنها طالما لم يصدر بعد القرار بقبولها وأن تراخي المرجع المختص بهذا القبول عن توقيع قرار الاستقالة لا يسندها الى فعل القبول بل الى التوقيع لأن الأصل أن تاريخ اصدار القرار يجب أن يصاحب تاريخ قبول الاستقالة وتاريخ القبول هو تاريخ اصدار القرار.
2ـ ان هذه الأسباب بفعل كونها مستندة الى حقائق لا ريب فيها أقرت بها الادارة وهي كون توقيع الوزير على قبول الاستقالة جاء من بعد رجوع الموظف عن استقالته أسباب منتجة للقضاء الذي اقترن بها. ذلك أنه خلافا لقبول الاستقالة فان الرجوع عنها يعدمها لان ممارسة صاحب الحق لحقه المنصوص عنه في القانون والذي هو ملكه ولا يماري فيه أحد طالما أن الادارة لا تحوز سببا آخرا لانهاء خدمته بشكل قانوني ولم تستعمل حقها هذا اذا كان لها مثل هذا الحق القانوني.