Call us now:
موظف ـ استيداع ـ تمديد استيداعه ـ طلبه انهاء استيداعه ووضعه نفسه تحت تصرف الادارة ـ استحقاقه الراتب والترفيع من تاريخ المباشرة بعد صدور صك اعادته الى الخدمة.
ان الاجتهاد قد استقر على أنه عندما يطلب المحال على الاستيداع انهاء استيداعه قبل انتهاء المدة المحددة في مرسوم احالته على الاستيداع فعلى الادارة عندئذ استصدار صك بانهاء الاستيداع لتكليف صاحب العلاقة بالوظيفة على وجه قانوني أما في الحالة التي ينتهي فيها الاستيداع بصورة طبيعية وطبقا للمرسوم الصادر بهذا الشأن فلا حاجة لاستصدار مرسوم انهاء الاستيداع ويغدو من حق المحال مباشرة عمله في التاريخ الذي ينتهي فيه استيداعه وتلتزم الادارة في هذه الحالة بتهيئة الشاغر للمحال لانها تعتبر على علم بعودته المرتقبة بخلاف الحال عندما يراد قطع الاستيداع والعودة الى الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة له.