Call us now:
موظف ـ اعارة الى الحكومة الجزائرية ـ انهاء الاعارة دون تبليغ الموظف ذلك ـ اعتباره بحكم المستقيل.
ان هذه المحكمة اذ تؤيد ما ذهبت اليه محكمة القضاء الاداري من تعليل سليم، تضيف اليه، انه لكي يسوغ للادارة أن تعتبر المطعون ضده بحكم المستقيل في هذه القضية بناء على عدم التحاقه بعمله. وتطبيقا لاحكام الفقرة (آ) من المادة 81 من قانون الموظفين الاساسي، أن تقوم بابلاغه مرسوم انهاء الاعارة على وجه قانوني أو باثبات علمه اليقيني بصدوره. ولم يتوافر أي من الشرطين في هذه القضية.