Call us now:
المبدأ : أصول – دعوى – نزول – صلح – اعتراض الغير
1- في الصلح يجب ان يكون هناك نزول على وجه التقابل 0 فاذا نزل أحد الطرفين عن جزء مما يدعيه ولم ينزل الاخر 0 لم يكن هذا صلح ، وانما هو محض نزول عن ادعاء 0واقرار الخصم بكل ما يدعيه خصمه لا يكون صلحا 0
2- وبذلك فان القرار المعترض عليه يتضمن الإقرار وان سمي صلحا 0 و الحكم بالتالي يقبل اعتراض الغير اذا توفرت شروط اعتراض الغير 0
3- الاعتراض يعطي الحق للمحكمة بان تطرح القضية من جديد 0
4- اعتراض الغير يجيز للمعترض إثبات الوقائع التي يدعيها بكل وسائل الإثبات ، لأنها وقائع مادية ولانه من الغير 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 266