* القرار /52/ في الطعن /139/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

موظف ـ ايفاد ـ كفالة موظفها لزوجها الموفد ـ انفصام عرى الزوجية ـ مطالبة الادارة الزوجية بنفقات الايفاد ـ اقتصارا لمطالبة على المدة التي تخلف عنها الموفد بالخدمة.
1ـ ان التزام الموفد بالخدمة انما يبدأ من تاريخ انتهاء ايفاده ولا يعتبر موفيا لالتزامه الا بعد التحاقه بالعمل ومباشرته وظيفته وقيامه بأداء الخدمة طيلة المدة التي تعهد بأدائها وفق شروط تعهده وأن ذمة الكفيل لا تصبح بريئة الا بعد قيام مكفوله بجميع التزاماته الناشئة عن ايفاده.
2ـ ان وضع الكفيلة (المطعون ضدها) (الطاعنة تبعيا) من أنها كانت زوجة للموفد الذي كلفته وقد تم الانفصال بينهما وأنها أعلمت الادارة برغبتها عن الرجوع عن كفالتها بعد انقضاء السنة الأولى لا يمكن أن يتخذ حجة للتخلص من التزاماتها القائمة بموجب كفالتها له التي قبلتها الادارة على أساس أنها من موظفي الحلقة الأولى.