* القرار /55/ في الطعن /48/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

موظف ـ ايفاد ـ ايفاده ثانية بمنحة تدريبية ـ انتهاء خدمته ـ مطالبة الادارة له بدفع نفقات الايفاد الاول.
ان النقطة القانونية الوحيدة مثار النزاع بين الطرفين هي ما اذا كانت مدة الالتزام الثاني موفية للالتزام بالنسبة لمدة الايفاد الاول وهي ذاتها مستندهما فالمدعي يتكئ عليها والادارة تنفي امكانية هذا الاستناد اذ لا خلاف بين الطرفين على الوقائع وأن مدة خدمة المطعون ضده من بعد عودته الى الخدمة وحتى تاريخ احالته على الاستيداع التي أفضت الى انقطاعه النهائي عن الوظيفة يقارب تسع سنوات اذا أضيفت لها مدة الايفاد الثاني أي مثلي مدة الايفاد وهو كل ما يطالب القانون به المطعون ضده وفاء بالتزامه.