* القرار /63/ الطعن /5/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني.

موظف ـ ايفاد ـ نفقات الايفاد ـ عدم تحديد بدل الكفالة ـ مسؤولية الكفيل.
ان عدم تحديد بدل الكفالة برقم معين ابتداء ليس من شأنه أن يجعلها مجهولة المقدار ذلك أن الكفيل قد تعهد تجاه الادارة بأداء كامل النفقات والتعويضات والرواتب وغيرها مما سيصرف على مكفولة خلال مدة دراسته ومؤدى ذلك أن بامكان الكفيل معرفة مدى مسؤوليته المالية الناشئة عن توقيعه على صك الكفيل منذ البدء.