* القرار /71/ في الطعن /142/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

موظف ـ ايفاد ـ اعتباره مجازا بلا راتب ـ الغاء قرار منحه اجازة بلا راتب ـ ترفيعه ـ منحة دراسية اضافية وفقا للقانون 17 لعام 1975.
ان موضوع الدعوى الذي هو موضوع تسوية قامت بها الادارة اثر الغائها لقرارها اعتبار المطعون ضده مجازاً بلا راتب وما لجأت اليه من صرف رواتبه، مما يوجب بالتالي أن تستكمل هذه التسوية فتعطيه ترفيعه الذي فاته كما أن القانون ذا الرقم 17 لعام 1975 المتضمن تسوية أوضاع حملة شهادة الدكتوراة قد نص على منح المشمول بأحكامه درجة إضافية اذا كان قد تجاوز الدرجة التي حددها القانون للتعيين ابتداء.